• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 133: الإبراء من النفقة غير المقررة

الإبراء من النفقة قبل فرضها، قضاءً أو رضاءً، باطل. وبعد فرضها صحيحٌ عن النفقة المتجمدة وعن نفقة كل مدة مستقبلية دخل أولها سواء أكانت شهراً أم سنة. - الإبراء من النفقة طيلة الحياة لا يصح إلاّ إذا أبرمته المحكمة.

نص المادة

الإبراء من النفقة قبل فرضها، قضاءً أو رضاءً، باطل. وبعد فرضها صحيحٌ عن النفقة المتجمدة وعن نفقة كل مدة مستقبلية دخل أولها سواء أكانت شهراً أم سنة. - الإبراء من النفقة طيلة الحياة لا يصح إلاّ إذا أبرمته المحكمة.