الإبراء من النفقة قبل فرضها، قضاءً أو رضاءً، باطل. وبعد فرضها صحيحٌ عن النفقة المتجمدة وعن نفقة كل مدة مستقبلية دخل أولها سواء أكانت شهراً أم سنة. - الإبراء من النفقة طيلة الحياة لا يصح إلاّ إذا أبرمته المحكمة.
الإبراء من النفقة قبل فرضها، قضاءً أو رضاءً، باطل. وبعد فرضها صحيحٌ عن النفقة المتجمدة وعن نفقة كل مدة مستقبلية دخل أولها سواء أكانت شهراً أم سنة. - الإبراء من النفقة طيلة الحياة لا يصح إلاّ إذا أبرمته المحكمة.