• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 134: نفقة الأولاد وحدودها

تجب النفقة بكل أنواعها على الأب لولده الصغير الفقير ذكراً كان أو أنثى إلى أن يبلغَ الذكر حد الكسب، ويتيسر له، وتتزوجَ الأنثى. 2: ولكن هذه النفقة لا تشمل مصروف تزويج الأولاد ولا فتح بيوت لهم أو تأسيسَ تجارة أو صناعة.

نص المادة

تجب النفقة بكل أنواعها على الأب لولده الصغير الفقير ذكراً كان أو أنثى إلى أن يبلغَ الذكر حد الكسب، ويتيسر له، وتتزوجَ الأنثى. 2: ولكن هذه النفقة لا تشمل مصروف تزويج الأولاد ولا فتح بيوت لهم أو تأسيسَ تجارة أو صناعة.