• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 135: نفقة الأب على أولاده الكبار

تجب على الأب نفقةُ ولده الكبير الفقير غير المتيسر له الكسب، ونفقةُ ابنته الكبيرة الفقيرة سواء أكانت غير متزوجة أم متزوجة بمعدم زمن عاجز عن الكسب والإنفاق عليها.

نص المادة

تجب على الأب نفقةُ ولده الكبير الفقير غير المتيسر له الكسب، ونفقةُ ابنته الكبيرة الفقيرة سواء أكانت غير متزوجة أم متزوجة بمعدم زمن عاجز عن الكسب والإنفاق عليها.