تجب على الأب نفقةُ ولده الكبير الفقير غير المتيسر له الكسب، ونفقةُ ابنته الكبيرة الفقيرة سواء أكانت غير متزوجة أم متزوجة بمعدم زمن عاجز عن الكسب والإنفاق عليها.
تجب على الأب نفقةُ ولده الكبير الفقير غير المتيسر له الكسب، ونفقةُ ابنته الكبيرة الفقيرة سواء أكانت غير متزوجة أم متزوجة بمعدم زمن عاجز عن الكسب والإنفاق عليها.