• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 138: نفقة الولد على الأقارب

إذا توفي الأب عن أولاد صغار فقراءَ دون أن يترك لهم مالاً يعيشون منه. أو إذا كان فقيراً عاجزاً عن التكسب لزمانة به، فتترتب نفقة الولد أولاً: على أمه الموسرة، ثم أصوله الموسرين، ويلزم بها مبدئياً الأقرب فالأقرب إليه، ومتى تساوت درجة القربى فيرجحُ الأقرب من جهة الأب على الأقرب من جهة الأم. 2: المنفق...

نص المادة

إذا توفي الأب عن أولاد صغار فقراءَ دون أن يترك لهم مالاً يعيشون منه. أو إذا كان فقيراً عاجزاً عن التكسب لزمانة به، فتترتب نفقة الولد أولاً: على أمه الموسرة، ثم أصوله الموسرين، ويلزم بها مبدئياً الأقرب فالأقرب إليه، ومتى تساوت درجة القربى فيرجحُ الأقرب من جهة الأب على الأقرب من جهة الأم. 2: المنفق على الولد بموجب الفقرة السابقة أياً كان لا حق له بالرجوع على أحد بما أنفق.