• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 139: نفقة الولد عند تقتير الأب

إذا اشتكت الأم من عدم إنفاق الأب أو من تقتيره على الولد، تفرض له المحكمة النفقة وتأمر بإعطائها لأمه لتنفق عليه.

نص المادة

إذا اشتكت الأم من عدم إنفاق الأب أو من تقتيره على الولد، تفرض له المحكمة النفقة وتأمر بإعطائها لأمه لتنفق عليه.