• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 140: نفقة الصغير كنفقة الزوجة

حكم النفقة للصغير على والده هو حكم نفقة الزوجة على زوجها، في السقوط وعدمه بعد الفرض.

نص المادة

حكم النفقة للصغير على والده هو حكم نفقة الزوجة على زوجها، في السقوط وعدمه بعد الفرض.