• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 141: استمرار نفقة الأولاد المتراكمة

لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة المقدرة قضاءً أو رضاءً للأولاد، بوفاة أحد الوالدين.

نص المادة

لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة المقدرة قضاءً أو رضاءً للأولاد، بوفاة أحد الوالدين.