• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 142: نفقة الأصول الفقراء على الموسر

يجب على الولد الموسر، كبيراً كان أو صغيراً ذكراً أو أنثى، نفقةُ والديه وأجداده وجداته الفقراء.

نص المادة

يجب على الولد الموسر، كبيراً كان أو صغيراً ذكراً أو أنثى، نفقةُ والديه وأجداده وجداته الفقراء.