• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 144: نفقةُ الوالدين المحتاجين على الابن

لا تجب على الابن الفقير نفقةُ والده الفقير إلا إذا كان الابنُ كسوباً والأبُ عاجزاً عن الكسب، والأم المحتاجة بمنزلة الأب العاجز عن الكسب، وإن كان للابن الفقير عيالٌ يضم والديه المحتاجين إلى عياله وينفق على الكل بنسبة حاله ولا يجبر على إعطائهما شيئاً على حدة.

نص المادة

لا تجب على الابن الفقير نفقةُ والده الفقير إلا إذا كان الابنُ كسوباً والأبُ عاجزاً عن الكسب، والأم المحتاجة بمنزلة الأب العاجز عن الكسب، وإن كان للابن الفقير عيالٌ يضم والديه المحتاجين إلى عياله وينفق على الكل بنسبة حاله ولا يجبر على إعطائهما شيئاً على حدة.