• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 146: تعويض ضرر بطلان الزواج

من تسبب من الزوجين بوقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للفسخ وجب عليه أن يعوض الآخر من الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك.

نص المادة

من تسبب من الزوجين بوقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للفسخ وجب عليه أن يعوض الآخر من الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك.