التعويض الواجب بحكم المادة السابقة يمكن القيام به إما بتصحيح الزواج إذا كان ذلك ممكناً دون إجحاف بالبريء ورضي هو به- وإما بتأديته مبلغاً من المال يتناسب مع ما ينزل به البطلان من خسائر.
التعويض الواجب بحكم المادة السابقة يمكن القيام به إما بتصحيح الزواج إذا كان ذلك ممكناً دون إجحاف بالبريء ورضي هو به- وإما بتأديته مبلغاً من المال يتناسب مع ما ينزل به البطلان من خسائر.