• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 147: تعويض بطلان الزواج

التعويض الواجب بحكم المادة السابقة يمكن القيام به إما بتصحيح الزواج إذا كان ذلك ممكناً دون إجحاف بالبريء ورضي هو به- وإما بتأديته مبلغاً من المال يتناسب مع ما ينزل به البطلان من خسائر.

نص المادة

التعويض الواجب بحكم المادة السابقة يمكن القيام به إما بتصحيح الزواج إذا كان ذلك ممكناً دون إجحاف بالبريء ورضي هو به- وإما بتأديته مبلغاً من المال يتناسب مع ما ينزل به البطلان من خسائر.