• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 148: بطلان الزواج والتعويض

في حال وقوع الزواج باطلاً دون ذنب من أحد الزوجين فمن تمنًّع عن تصحيحه من غير سبب معقول عُدَّ متسبباً في الفسخ ووجب عليه التعويض.

نص المادة

في حال وقوع الزواج باطلاً دون ذنب من أحد الزوجين فمن تمنًّع عن تصحيحه من غير سبب معقول عُدَّ متسبباً في الفسخ ووجب عليه التعويض.