في حال وقوع الزواج باطلاً دون ذنب من أحد الزوجين فمن تمنًّع عن تصحيحه من غير سبب معقول عُدَّ متسبباً في الفسخ ووجب عليه التعويض.
في حال وقوع الزواج باطلاً دون ذنب من أحد الزوجين فمن تمنًّع عن تصحيحه من غير سبب معقول عُدَّ متسبباً في الفسخ ووجب عليه التعويض.