• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 151: أنواع الوصيّ في الفقه

الوصي ثلاثة: أ- وصيّ مختار وهو الذي يعينه أحدُ الوالدين حالَ حياته في وصيته. ب- وصيّ جبري أو وليّ وهو أحد الوالدين الباقي حياً، ثمّ الجدُّ الصحيح أي أبو الأب. لكن يشترط في الأم أن لا تكون عقدت زواجاً جديداً. ج- وصيّ منصوب وهو الذي تقيمه المحكمة.

نص المادة

الوصي ثلاثة: أ- وصيّ مختار وهو الذي يعينه أحدُ الوالدين حالَ حياته في وصيته. ب- وصيّ جبري أو وليّ وهو أحد الوالدين الباقي حياً، ثمّ الجدُّ الصحيح أي أبو الأب. لكن يشترط في الأم أن لا تكون عقدت زواجاً جديداً. ج- وصيّ منصوب وهو الذي تقيمه المحكمة.