• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 152: شروط الوصي الكاثوليكي

يشترط في كل وصي أن يكونَ مسيحياًّ كاثوليكيّاً كبيراً عاقلاً قديراً أميناً حسن الأخلاق والتصرف حائزاً جميع الحقوق المدنية، لا تصادمَ بين مصالحه ومصالحِ القاصر، وإذا كانَ غيرَ أحد الوالدين، أن يكونَ أتمَّ السنة الثلاثين من عمره. وفي حالات استثنائية قد يُقبل غير الكاثوليكي بشرط أن ترضى به المحكمة مع ال...

نص المادة

يشترط في كل وصي أن يكونَ مسيحياًّ كاثوليكيّاً كبيراً عاقلاً قديراً أميناً حسن الأخلاق والتصرف حائزاً جميع الحقوق المدنية، لا تصادمَ بين مصالحه ومصالحِ القاصر، وإذا كانَ غيرَ أحد الوالدين، أن يكونَ أتمَّ السنة الثلاثين من عمره. وفي حالات استثنائية قد يُقبل غير الكاثوليكي بشرط أن ترضى به المحكمة مع الحيطةِ التامة للمحافظةِ على تربية القاصرِ الكاثوليكية وآدابِه ومالِه.