• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 153: ترتيب الوصي وإعلام المحكمة

الوصي المختار يُقدَّمُ على الجبري والجبريُّ على المنصوب. لكن لا صحةَ لتصرفات أي وصي، إلاَّ إذا كان بيده إعلامٌ من المحكمة يعلنُ استلامَه الوصاية على القاصر. 2: وعلى المحكمة أن لا تصدر هذا الإعلامَ إلاَّ بعد أن يثبتَ لها أهليةُ الوصي وفقاً للشروط المذكورة في المادّة السابقة.

نص المادة

الوصي المختار يُقدَّمُ على الجبري والجبريُّ على المنصوب. لكن لا صحةَ لتصرفات أي وصي، إلاَّ إذا كان بيده إعلامٌ من المحكمة يعلنُ استلامَه الوصاية على القاصر. 2: وعلى المحكمة أن لا تصدر هذا الإعلامَ إلاَّ بعد أن يثبتَ لها أهليةُ الوصي وفقاً للشروط المذكورة في المادّة السابقة.