الوصي المختار يُقدَّمُ على الجبري والجبريُّ على المنصوب. لكن لا صحةَ لتصرفات أي وصي، إلاَّ إذا كان بيده إعلامٌ من المحكمة يعلنُ استلامَه الوصاية على القاصر. 2: وعلى المحكمة أن لا تصدر هذا الإعلامَ إلاَّ بعد أن يثبتَ لها أهليةُ الوصي وفقاً للشروط المذكورة في المادّة السابقة.
الوصي المختار يُقدَّمُ على الجبري والجبريُّ على المنصوب. لكن لا صحةَ لتصرفات أي وصي، إلاَّ إذا كان بيده إعلامٌ من المحكمة يعلنُ استلامَه الوصاية على القاصر. 2: وعلى المحكمة أن لا تصدر هذا الإعلامَ إلاَّ بعد أن يثبتَ لها أهليةُ الوصي وفقاً للشروط المذكورة في المادّة السابقة.