• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 156: الوصاية المختارة ولزومها

الوصي المختار، الذي قبل الوصاية في حياة الموصي، لزمته، وليس له الخروج منها بعد موتِ الموصي إلاَّ لأسبابٍ موجبة تقرها المحكمة.

نص المادة

الوصي المختار، الذي قبل الوصاية في حياة الموصي، لزمته، وليس له الخروج منها بعد موتِ الموصي إلاَّ لأسبابٍ موجبة تقرها المحكمة.