الوصي المختار، الذي قبل الوصاية في حياة الموصي، لزمته، وليس له الخروج منها بعد موتِ الموصي إلاَّ لأسبابٍ موجبة تقرها المحكمة.
الوصي المختار، الذي قبل الوصاية في حياة الموصي، لزمته، وليس له الخروج منها بعد موتِ الموصي إلاَّ لأسبابٍ موجبة تقرها المحكمة.