الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 157: ضمّ وصيٍّ بديل
إذا كان الميتُ قد أقام وصيين فقبل أحدهما الوصاية ورفضها الآخر فللمحكمة أن تضم إليه غيره.
نص المادة
إذا كان الميتُ قد أقام وصيين فقبل أحدهما الوصاية ورفضها الآخر فللمحكمة أن تضم إليه غيره.