• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 158: واجبات الوصي تجاه القاصر

على الوصي بصورة عامة أن يعنى بشخص القاصر وينوبَ عنه في كل الأمور التي تجوز فيها النيابة وأن يهتم بتدبير شؤونه وإدارة أمواله وتنميتها كما يتصرف رب البيت المدبرُ الحكيم بشؤون عائلته وأبنائه. ويعتبر مسؤولاً عن كل ضرر يحصل للقاصر من إهماله وسوء تصرفه.

نص المادة

على الوصي بصورة عامة أن يعنى بشخص القاصر وينوبَ عنه في كل الأمور التي تجوز فيها النيابة وأن يهتم بتدبير شؤونه وإدارة أمواله وتنميتها كما يتصرف رب البيت المدبرُ الحكيم بشؤون عائلته وأبنائه. ويعتبر مسؤولاً عن كل ضرر يحصل للقاصر من إهماله وسوء تصرفه.