• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 159: واجبات الوصي في إدارة التركة

على الوصي أن يهتم بالحصول على نسخة رسمية عن بيان تحرير تركة المتوفى وأن يقف على نصيب القاصر من أصل التركة ويستلمه. 2: وإذا لم يكن قد جرى تحرير للتركة ، فعليه أن يتسلم ما يختص بالقاصر من ثابت ومنقول بموجب لائحة مذيَّلة بتوقيعه وتوقيع كاهن الرعية واثنين على الأقل من أقارب القاصر الأدنين تصدق عليها ا...

نص المادة

على الوصي أن يهتم بالحصول على نسخة رسمية عن بيان تحرير تركة المتوفى وأن يقف على نصيب القاصر من أصل التركة ويستلمه. 2: وإذا لم يكن قد جرى تحرير للتركة ، فعليه أن يتسلم ما يختص بالقاصر من ثابت ومنقول بموجب لائحة مذيَّلة بتوقيعه وتوقيع كاهن الرعية واثنين على الأقل من أقارب القاصر الأدنين تصدق عليها المحكمة، وتُحفظُ نسخة هذه اللائحة في خزانة المحكمة. 3: لا أجرة للوصي إلاّ إذا طلبها عند التعيين فتقدر مع مراعاة الأحوال والأعمال.