• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 160: تصرف الوصي في منقولات القاصر

للوصي أن يتصرف في منقولات القاصر كافة، وإن لم يكن للقاصر حاجة بثمنها، على أن يستأذن المحكمة بذلك.

نص المادة

للوصي أن يتصرف في منقولات القاصر كافة، وإن لم يكن للقاصر حاجة بثمنها، على أن يستأذن المحكمة بذلك.