• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 161: بيع أموال القاصر الثابتة

ليس للوصي بيعُ أموال القاصر الثابتة إلاَّ بإجازة من المحكمة لا تمنحها إلاَّ بعد التثبت من أحد المسوغات التالية: أ- أن يكون في بيعها خير للقاصر بأن تباع بأكثر من بدل مثلها. ب- أن يكون على الميت دين لا يمكن إيفاؤه إلاَّ من ثمنها. ج- أن يكون في التركة وصية صحيحة ولا عروض فيها، ولا نقود لنفاذها منها...

نص المادة

ليس للوصي بيعُ أموال القاصر الثابتة إلاَّ بإجازة من المحكمة لا تمنحها إلاَّ بعد التثبت من أحد المسوغات التالية: أ- أن يكون في بيعها خير للقاصر بأن تباع بأكثر من بدل مثلها. ب- أن يكون على الميت دين لا يمكن إيفاؤه إلاَّ من ثمنها. ج- أن يكون في التركة وصية صحيحة ولا عروض فيها، ولا نقود لنفاذها منها فيباع بقدر ما يلزم لتنفيذ الوصية. د- أن يكون القاصر بحاجة للنفقة وليس له نقود أو عروض. هـ- أن تكون نفقاته وما يترتب عليه من أموال أميرية تزيد على غلاته. و- أن يكون العقار آيلاً إلى الخراب وليس للقاصر نقود تمكنه من الترميم. ز- أن يكون بالإمكان شراء عقار أوفر ريعاً بثمنه.