• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 162: تعيين قيم لأموال القاصر

للوصي الحقُ في أن يطلب تعيين قيم لإدارة أموال القاصر حيث تطلب شريعة البلاد ذلك.

نص المادة

للوصي الحقُ في أن يطلب تعيين قيم لإدارة أموال القاصر حيث تطلب شريعة البلاد ذلك.