• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 163: حساب الوصي السنوي للقاصر

على الوصي أن يقدم في ختام كل سنة حساباً إلى المحكمة بدخل القاصر وخرجه، وإذا كان هنالك قيم معه عينته المحكمة المختصة لإدارة أموال القاصر فعليه أن يطلب محاسبة هذا القيم كل سنة ويقدم الحساب السنوي العام عن إدارة أموال القاصر. وإذا امتنع بعد إنذاره عدَّ مقصراً وعزل.

نص المادة

على الوصي أن يقدم في ختام كل سنة حساباً إلى المحكمة بدخل القاصر وخرجه، وإذا كان هنالك قيم معه عينته المحكمة المختصة لإدارة أموال القاصر فعليه أن يطلب محاسبة هذا القيم كل سنة ويقدم الحساب السنوي العام عن إدارة أموال القاصر. وإذا امتنع بعد إنذاره عدَّ مقصراً وعزل.