• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 164: رقابة الوصي على أعمال القيم

على الوصي أيضاً أن يناظر أعمال القيم، إذا وجد وأن يطالبه بالمال اللازم لمعيشة القاصر وتربيته. وإذا كان القيم مقصراً في واجباته، وهي مماثلة في المال لذات واجبات الوصي، فعليه أن يرفع الأمر للمحكمة الكنسية وللمحاكم الأخرى المختصة أيضاً.

نص المادة

على الوصي أيضاً أن يناظر أعمال القيم، إذا وجد وأن يطالبه بالمال اللازم لمعيشة القاصر وتربيته. وإذا كان القيم مقصراً في واجباته، وهي مماثلة في المال لذات واجبات الوصي، فعليه أن يرفع الأمر للمحكمة الكنسية وللمحاكم الأخرى المختصة أيضاً.