• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 165: قيود تصرف الوصي في مال القاصر

لا يجوز للوصي أن يبيع ماله للقاصر ولا أن يشتري مال القاصر لنفسه أو أن يبيع لأحد أصوله أو فروعه أو إخوته مال القاصر. 2: لا يجوز له أيضاً وفاء دينه من مال القاصر ولا إقراضه ولا اقتراضه ولا رهن ماله عند القاصر ولا ارتهان ماله.

نص المادة

لا يجوز للوصي أن يبيع ماله للقاصر ولا أن يشتري مال القاصر لنفسه أو أن يبيع لأحد أصوله أو فروعه أو إخوته مال القاصر. 2: لا يجوز له أيضاً وفاء دينه من مال القاصر ولا إقراضه ولا اقتراضه ولا رهن ماله عند القاصر ولا ارتهان ماله.