• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 167: صُلح الوصي على ديون الميت

ليس للوصي أن يبرئ غريم الميت من الدين ولا أن يحط منه شيئاً إلاَّ بأذن المحكمة. 2: لكن له، بموافقة المحكمة، أن يصالح عن دين الميت ودين اليتيم إذا لم يكن لهما بينة وكان الغريم منكراً، وعن الحق المدعى به عليهما إذا كان هذا الحق ثابتاً بصك رسمي أو بحكم قضائي.

نص المادة

ليس للوصي أن يبرئ غريم الميت من الدين ولا أن يحط منه شيئاً إلاَّ بأذن المحكمة. 2: لكن له، بموافقة المحكمة، أن يصالح عن دين الميت ودين اليتيم إذا لم يكن لهما بينة وكان الغريم منكراً، وعن الحق المدعى به عليهما إذا كان هذا الحق ثابتاً بصك رسمي أو بحكم قضائي.