ليس للوصي أن يبرئ غريم الميت من الدين ولا أن يحط منه شيئاً إلاَّ بأذن المحكمة. 2: لكن له، بموافقة المحكمة، أن يصالح عن دين الميت ودين اليتيم إذا لم يكن لهما بينة وكان الغريم منكراً، وعن الحق المدعى به عليهما إذا كان هذا الحق ثابتاً بصك رسمي أو بحكم قضائي.
ليس للوصي أن يبرئ غريم الميت من الدين ولا أن يحط منه شيئاً إلاَّ بأذن المحكمة. 2: لكن له، بموافقة المحكمة، أن يصالح عن دين الميت ودين اليتيم إذا لم يكن لهما بينة وكان الغريم منكراً، وعن الحق المدعى به عليهما إذا كان هذا الحق ثابتاً بصك رسمي أو بحكم قضائي.