لا يصح إقرار الوصي بدين أو عين أو وصية على الميت. وإذا قضى ديناً على الميت بلا بينة مستفادة من صك رسمي أو بلا حكم أو بلا تصديق الورثة الكبار فيما يتعلق بحصتهم فعليه الضمان.
لا يصح إقرار الوصي بدين أو عين أو وصية على الميت. وإذا قضى ديناً على الميت بلا بينة مستفادة من صك رسمي أو بلا حكم أو بلا تصديق الورثة الكبار فيما يتعلق بحصتهم فعليه الضمان.