لا يجوز للوصي أن يستدين شيئاً على اسم القاصر ولا أن يشتري له شيئاً تتجاوز قيمته المبلغ الذي تحدد في إعلام تعيينه إلاَّ بإجازة من المحكمة.
لا يجوز للوصي أن يستدين شيئاً على اسم القاصر ولا أن يشتري له شيئاً تتجاوز قيمته المبلغ الذي تحدد في إعلام تعيينه إلاَّ بإجازة من المحكمة.