• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 170: سقوط الوصاية ببلوغ الرشد

تسقط الوصاية عن الصغير ببلوغه سن الرشد. 2: متى صار الصغير راشداً فله محاسبة الوصي والوصي مجبر على التفصيل وإذا ادعى دفع نفقة فعليه البينة إذا لم تكن هذه النفقة قد أذنت بها المحكمة أو حاسبت بها الوصي.

نص المادة

تسقط الوصاية عن الصغير ببلوغه سن الرشد. 2: متى صار الصغير راشداً فله محاسبة الوصي والوصي مجبر على التفصيل وإذا ادعى دفع نفقة فعليه البينة إذا لم تكن هذه النفقة قد أذنت بها المحكمة أو حاسبت بها الوصي.