تسقط الوصاية عن الصغير ببلوغه سن الرشد. 2: متى صار الصغير راشداً فله محاسبة الوصي والوصي مجبر على التفصيل وإذا ادعى دفع نفقة فعليه البينة إذا لم تكن هذه النفقة قد أذنت بها المحكمة أو حاسبت بها الوصي.
تسقط الوصاية عن الصغير ببلوغه سن الرشد. 2: متى صار الصغير راشداً فله محاسبة الوصي والوصي مجبر على التفصيل وإذا ادعى دفع نفقة فعليه البينة إذا لم تكن هذه النفقة قد أذنت بها المحكمة أو حاسبت بها الوصي.