• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 171: تسليم أموال الموصى عليه

على الوصي أن يسلم للموصى عليه، خلال شهر من بلوغه، أمواله المنقولة والثابتة بموجب لائحة تسلمه إياها ودفاتر حساباته تحت إشراف المحكمة أو من تنيبه عنها.

نص المادة

على الوصي أن يسلم للموصى عليه، خلال شهر من بلوغه، أمواله المنقولة والثابتة بموجب لائحة تسلمه إياها ودفاتر حساباته تحت إشراف المحكمة أو من تنيبه عنها.