• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 172: ضمان مال الموصى عليه في التركة

إذا مات الوصي مجهلاً مال الموصى عليه فالضمان في تركته ويستوفى عيناً إذا وجد فيها أو ديناً ممتازاً إذا كان مستهلكاً وذلك قبل توزيع التركة.

نص المادة

إذا مات الوصي مجهلاً مال الموصى عليه فالضمان في تركته ويستوفى عيناً إذا وجد فيها أو ديناً ممتازاً إذا كان مستهلكاً وذلك قبل توزيع التركة.