• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 176: شروط الإرث الثلاثة

شروط الإرث ثلاثة: أ- موت مورث حقيقة أو حكماً. ب- وجود وارثه عند موته حقيقة أو تقديراً. ج- العلم بجهة إرثه.

نص المادة

شروط الإرث ثلاثة: أ- موت مورث حقيقة أو حكماً. ب- وجود وارثه عند موته حقيقة أو تقديراً. ج- العلم بجهة إرثه.