• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 179: ترتيب قسمة التركة والورثة

يُبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه وتوزيع الحسنات للصلاة عن نفسه بلا إسراف ولا تقتير، ثم تقضى ديونه ثم تنفذ وصاياه الصحيحة ثم يقسم الباقي بين ورثته. في تقسيم المواريث وترتيب فئات الورثة ونصيب كل منهم:

نص المادة

يُبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه وتوزيع الحسنات للصلاة عن نفسه بلا إسراف ولا تقتير، ثم تقضى ديونه ثم تنفذ وصاياه الصحيحة ثم يقسم الباقي بين ورثته. في تقسيم المواريث وترتيب فئات الورثة ونصيب كل منهم: