• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 181: اختصاص المحاكم الكنسية بالإرث

للمحاكم الكنسية وحدها الحكم في صحة أسباب الإرث المذكورة في المادة 177 أو عدم صحتها، وذلك وفقاً لقانون الطائفة الخاص.

نص المادة

للمحاكم الكنسية وحدها الحكم في صحة أسباب الإرث المذكورة في المادة 177 أو عدم صحتها، وذلك وفقاً لقانون الطائفة الخاص.