• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 182: أثر الهجر والزنى على الإرث

الهجر الدائم بسبب الزنى ولئن كان لا يلاشي وثاق الزوجية فحكمه في الإرث بالنسبة للمذنب، بعد صيرورته قضية محكمة، حكم بطلان الزواج أو فسخه.

نص المادة

الهجر الدائم بسبب الزنى ولئن كان لا يلاشي وثاق الزوجية فحكمه في الإرث بالنسبة للمذنب، بعد صيرورته قضية محكمة، حكم بطلان الزواج أو فسخه.