• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 183: اختصاص المحكمة الكنسية في التركات

حيثما يختص تحرير التركات بالمحاكم الكنسية يعود هذا الحق إلى المحكمة التي يقع آخر محل إقامة للمورث ضمن دائرة ولايتها، أينما كانت أموال التركة.

نص المادة

حيثما يختص تحرير التركات بالمحاكم الكنسية يعود هذا الحق إلى المحكمة التي يقع آخر محل إقامة للمورث ضمن دائرة ولايتها، أينما كانت أموال التركة.