• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 185: تحرير التركات ومندوب المحكمة

مندوب المحكمة في تحرير التركات هو خوري رعية آخر محل إقامة للمورث أو أي مندوب آخر يعينه النائب القضائي.

نص المادة

مندوب المحكمة في تحرير التركات هو خوري رعية آخر محل إقامة للمورث أو أي مندوب آخر يعينه النائب القضائي.