• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 186: حضور الوصي إجراء التركة

إذا كان قد تعيّن للقاصر وصي عند تحرير التركة فعليه أن يحضر إجراءها.

نص المادة

إذا كان قد تعيّن للقاصر وصي عند تحرير التركة فعليه أن يحضر إجراءها.