إذا لم يمكن تحرير التركة حالاً بعد الوفاة وكان فيها ما يخشى ضياعه والعبث به، في محل تجاري أو في خزائن للمورث مثلاً، يحق لمندوب المحكمة أن يأمر بوضع الأختام عليها إلى وقت الجرد.
إذا لم يمكن تحرير التركة حالاً بعد الوفاة وكان فيها ما يخشى ضياعه والعبث به، في محل تجاري أو في خزائن للمورث مثلاً، يحق لمندوب المحكمة أن يأمر بوضع الأختام عليها إلى وقت الجرد.