• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 187: ختم التركة صونًا من الضياع

إذا لم يمكن تحرير التركة حالاً بعد الوفاة وكان فيها ما يخشى ضياعه والعبث به، في محل تجاري أو في خزائن للمورث مثلاً، يحق لمندوب المحكمة أن يأمر بوضع الأختام عليها إلى وقت الجرد.

نص المادة

إذا لم يمكن تحرير التركة حالاً بعد الوفاة وكان فيها ما يخشى ضياعه والعبث به، في محل تجاري أو في خزائن للمورث مثلاً، يحق لمندوب المحكمة أن يأمر بوضع الأختام عليها إلى وقت الجرد.