• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 188: تنظيم المحضر ورفعه للجهات المختصة

ينظم المحضر المذكور في المادة 184 على نسختين ترفع إحداهما إلى المحكمة الكنسية والثانية إلى النائب الأسقفي العام أو النائب البطريركي العام بعد أن يوقعهما محررو التركة.

نص المادة

ينظم المحضر المذكور في المادة 184 على نسختين ترفع إحداهما إلى المحكمة الكنسية والثانية إلى النائب الأسقفي العام أو النائب البطريركي العام بعد أن يوقعهما محررو التركة.