بعد الانتهاء من جرد التركة فليسلمها محرروها بموجب المحضر المذكور في المادة السابقة إلى كبير من الورثة، أو إلى وصي القاصر، إن وجد، وليرفعوا مع محضر الجرد تقريراً إلى المحكمة يعرضون فيه ما يرتأون من تدابير للمحافظة على أموال القاصر.
بعد الانتهاء من جرد التركة فليسلمها محرروها بموجب المحضر المذكور في المادة السابقة إلى كبير من الورثة، أو إلى وصي القاصر، إن وجد، وليرفعوا مع محضر الجرد تقريراً إلى المحكمة يعرضون فيه ما يرتأون من تدابير للمحافظة على أموال القاصر.