• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 189: تسليم التركة بعد الجرد

بعد الانتهاء من جرد التركة فليسلمها محرروها بموجب المحضر المذكور في المادة السابقة إلى كبير من الورثة، أو إلى وصي القاصر، إن وجد، وليرفعوا مع محضر الجرد تقريراً إلى المحكمة يعرضون فيه ما يرتأون من تدابير للمحافظة على أموال القاصر.

نص المادة

بعد الانتهاء من جرد التركة فليسلمها محرروها بموجب المحضر المذكور في المادة السابقة إلى كبير من الورثة، أو إلى وصي القاصر، إن وجد، وليرفعوا مع محضر الجرد تقريراً إلى المحكمة يعرضون فيه ما يرتأون من تدابير للمحافظة على أموال القاصر.