• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 191: شروط صحة الوصية

يشترط لصحة الوصية: أ- كون الوصي عاقلاً مختاراً أهلاً للتبرع. ب- كون الموصى به قابلاً للتمليك.

نص المادة

يشترط لصحة الوصية: أ- كون الوصي عاقلاً مختاراً أهلاً للتبرع. ب- كون الموصى به قابلاً للتمليك.