الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 191: شروط صحة الوصية
يشترط لصحة الوصية: أ- كون الوصي عاقلاً مختاراً أهلاً للتبرع. ب- كون الموصى به قابلاً للتمليك.
نص المادة
يشترط لصحة الوصية: أ- كون الوصي عاقلاً مختاراً أهلاً للتبرع. ب- كون الموصى به قابلاً للتمليك.