• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 193: وصايا الإكليريكيين وأعمال البر

في وصايا الإكليريكيين العلمانيين والرهبان والراهبات فليراع ما أمكن أن يكون جزء منها لأعمال البر. لكن كل وصية خطية وضعها إكليريكي من أية درجة أو رتبة كان، أو راهب أو راهبة ثبتت صحة نسبتها إليه وأنه وضعها بحريته واختياره، تعتبر صحيحة من حيث الشكل.

نص المادة

في وصايا الإكليريكيين العلمانيين والرهبان والراهبات فليراع ما أمكن أن يكون جزء منها لأعمال البر. لكن كل وصية خطية وضعها إكليريكي من أية درجة أو رتبة كان، أو راهب أو راهبة ثبتت صحة نسبتها إليه وأنه وضعها بحريته واختياره، تعتبر صحيحة من حيث الشكل.