يصح تصديق وصايا العلمانيين من مطران طائفة الموصي أو من نائبه العام أو من المحكمة الكنسية لتلك الطائفة أو من كاهن آخر ينتدبه المطران أو المحكمة الكنسية لهذه الغاية بكتابة، على أن يتم التصديق عليها وفق أحكام المادة 194 من هذا القانون.
يصح تصديق وصايا العلمانيين من مطران طائفة الموصي أو من نائبه العام أو من المحكمة الكنسية لتلك الطائفة أو من كاهن آخر ينتدبه المطران أو المحكمة الكنسية لهذه الغاية بكتابة، على أن يتم التصديق عليها وفق أحكام المادة 194 من هذا القانون.