• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 196: الوصية والصدقة بالأموال

كل من يخوله الحق الطبيعي والحق الكنسي حرية التصرف بأمواله له أن يترك تلك الأموال لأعمال البر إما بعقد منجز في الحياة وإما بوصية.

نص المادة

كل من يخوله الحق الطبيعي والحق الكنسي حرية التصرف بأمواله له أن يترك تلك الأموال لأعمال البر إما بعقد منجز في الحياة وإما بوصية.