عندما يقصد أحد أن ينشئ وصية لمصلحة الكنيسة يجب أن يتقيد بأحكام الشرع المدني إن أمكن. وإذا أهملت هذه الأحكام فلينبه الورثة إلى أنهم ملزمون إلزاماً ثقيلاً بتتميم إرادة الموصي.
عندما يقصد أحد أن ينشئ وصية لمصلحة الكنيسة يجب أن يتقيد بأحكام الشرع المدني إن أمكن. وإذا أهملت هذه الأحكام فلينبه الورثة إلى أنهم ملزمون إلزاماً ثقيلاً بتتميم إرادة الموصي.