• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 197: الوصية لصالح الكنيسة

عندما يقصد أحد أن ينشئ وصية لمصلحة الكنيسة يجب أن يتقيد بأحكام الشرع المدني إن أمكن. وإذا أهملت هذه الأحكام فلينبه الورثة إلى أنهم ملزمون إلزاماً ثقيلاً بتتميم إرادة الموصي.

نص المادة

عندما يقصد أحد أن ينشئ وصية لمصلحة الكنيسة يجب أن يتقيد بأحكام الشرع المدني إن أمكن. وإذا أهملت هذه الأحكام فلينبه الورثة إلى أنهم ملزمون إلزاماً ثقيلاً بتتميم إرادة الموصي.