من حق له أن يوصي بأمواله، حق له أيضاً أن يعدل وصيته أو أن يغيرها كما شاء على أن يتم ذلك وفق الإجراءات المتبعة عند تسجيلها بموجب أحكام المادّة 194 من هذا القانون.
من حق له أن يوصي بأمواله، حق له أيضاً أن يعدل وصيته أو أن يغيرها كما شاء على أن يتم ذلك وفق الإجراءات المتبعة عند تسجيلها بموجب أحكام المادّة 194 من هذا القانون.