• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 199: تنفيذ الوصايا المحكمة الكنسية

لا تنفذ الوصايا إلاَّ بعد أن تقرر المحاكم الكنسية صحتها وتأمر بتنفيذها وتعين منفذاً لها إذا رأت ذلك موجباً.

نص المادة

لا تنفذ الوصايا إلاَّ بعد أن تقرر المحاكم الكنسية صحتها وتأمر بتنفيذها وتعين منفذاً لها إذا رأت ذلك موجباً.