• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 201: تنفيذ وصايا الأوقاف الخيرية

يجب أن تنفذ بغاية الدقة إرادة المؤمنين الذين يوصون بأموالهم للأعمال الخيرية، حتى من جهة طريقة إدارة هذه الأموال وكيفية صرفها.

نص المادة

يجب أن تنفذ بغاية الدقة إرادة المؤمنين الذين يوصون بأموالهم للأعمال الخيرية، حتى من جهة طريقة إدارة هذه الأموال وكيفية صرفها.