يجب أن تنفذ بغاية الدقة إرادة المؤمنين الذين يوصون بأموالهم للأعمال الخيرية، حتى من جهة طريقة إدارة هذه الأموال وكيفية صرفها.
يجب أن تنفذ بغاية الدقة إرادة المؤمنين الذين يوصون بأموالهم للأعمال الخيرية، حتى من جهة طريقة إدارة هذه الأموال وكيفية صرفها.