• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 203: أحكام تركات رجال الدين

تعلن وفاة رجال الإكليروس والرهبان والراهبات وتحدد كيفية توزيع تركاتهم بحكم تصدره المحكمة الكنسية. 2: يقتضي حتماً لصحة هذا الحكم تدخل وكيل العدل واشتراكه في القضية.

نص المادة

تعلن وفاة رجال الإكليروس والرهبان والراهبات وتحدد كيفية توزيع تركاتهم بحكم تصدره المحكمة الكنسية. 2: يقتضي حتماً لصحة هذا الحكم تدخل وكيل العدل واشتراكه في القضية.